Loader
منذ سنتين

حكم تساهل المرأة بالحجاب، والركوب مع السائق بمفردها


  • فتاوى
  • 2021-12-13
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3873) من المرسلة السابقة، تقول: لي قريبات يرتكبن بعض المخالفات، مثل: الركوب مع السائق لوحدهن، ووضع العباءة على الأكتاف، ووضع العطورات وهنّ مع السائق في السيارة، وركوب المرأة مع أخ زوجها وهي منتقبة نقاباً يخرج منه أعلى الأنف، ويخرج أعلى العينين وأسفلهما، وهذا غير النقاب الشرعي فيما أعلم، ولكن بعض النساء -هداهن الله- تلبسه بحجة أنها لا ترى، وهي ليست كذلك، وإذا نصحناهن قلن: هذا ليس بمحرم، فوجهونا جزاكم الله خيراً حول تلك الأمور.

الجواب:

        هذه الأمور مسؤوليتها في الدرجة الأولى على نفس الشخص، ومسؤوليتها على ولي الأمر، فولي الأمر متعينٌ عليه أن يأخذ على يد بناته، وواجبٌ عليه أن يحملهنّ على التأدب بالآداب الشرعية. فركوب المرأة مع السائق هذه خلوة، والرسول ﷺ يقول: « ما خلا رجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ». والسائق يذهب بهذه المرأة إلى حيث يشاء، فالواجب هو تقوى الله -جل وعلا-. وبالله التوفيق.