Loader
منذ سنتين

من الأشياء التي يوكلني صاحب العمل فيها إعطاء سجائر من باب الهدية للذين يزورون السفينة فما الحكم في عملي؟


الفتوى رقم (10045) من المرسل السابق، يقول: من الأشياء التي يوكلني صاحب العمل فيها إعطاء سجائر من باب الهدية للذين يزورون السفينة والطاقم الذين يقودون السفينة بغرض أن يقوموا بتدخينها؛ لأنهم لا يستطيعون شراءها من مكان آخر لارتباطهم بعمل القيادة. وبالطبع أموال هذه السجائر تضاف للشركة، فما الحكم في عملي؟

الجواب:

        الرسول ﷺ يقول: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ». وشرب الدخان معصية، وتقديمه لمن يشربه معصية؛ لأن الوسائل لها حكم الغايات، فشربه غاية، وتكليفك من المسؤول بنقل السجائر إلى هؤلاء الذين يشربونها هذه وسيلة. والوسائل لها حكم الغايات، فلا يجوز لك أن تعمل هذا العمل. والكسب الذي تأخذه عليه حرام. وبالله التوفيق.