منذ 3 سنوات
كيفية قضاء الصيام والصلاة عن الميت مع عدم معرفة عددها
- الصيام
- 2021-06-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (777) من المرسلة السابقة، تقول: والدتي ماتت وعليها قضاء صيام، ولا أعرف عددها، فصمت عنها بأيام أكثر من التي ظننت أنها عليها، وقمت بالصلاة لها في كلّ وقت مثلاً الظهر أصلي مرتين مرة أنويها لنفسي ومرة لوالدتي حتى انتهت من الصلاة، فهل فعلي صحيح؟
الجواب:
أما الصلاة: فإذا مات الميت وعليه صلاة، فإنها لا تقضى عنه، وإذا مات الميت وعليه صيام، فقد ذكرتِ أنكِ صمتِ عنها، وكونه مبرئاً لذمة والدتك هذا راجع إلى الله، وليس عليكِ صيام مرة أخرى. وبالله التوفيق.