Loader
منذ سنتين

حكم توفير المرأة من مال زوجها بدون علمه لأنه مسرف، وذلك لقصد حسن


الفتوى رقم (5230) من المرسلة أ. ع من مصر، تقول: زوجي يأتي بمال ويضيعه دون أن يفعل أي مشروع فتكون حالتنا سيئة. أحياناً نحتاج إلى مالٍ لأمر مهم فلا يوجد معنا. فبدأت إذا أحضر مالاً آخذ منه قليلاً وأخبئه، وأحياناً من المصروف الذي يعطيني إياه فآخذ قليلاً حتى أجمع مالاً كثيراً دون علمه. هذه الخطة برغم أني في وقت من الأوقات قلت له على هذا فوافق. أما في لحظة أخذي من النقود فلا يعلم، هل ما أفعله صحيح وجائز، إذا كان قصدي حسناً وهو أن نستتر بما نوفر من المال، جزاكم الله خيراً؟

الجواب:

        من قواعد الشريعة الأمور بمقاصدها فالحكم يكون تابعاً للقصد، وعلى هذا الأساس الحيل منها ما هو مشروعٌ وما هو ممنوعٌ، وفروع كلّ واحد من القسمين مبنيةٌ على هذه القاعدة.

وهذه المسألة التي سألت عنها هذه السائلة وهي أنها تأخذ هذا المال ولا تخبر زوجها، وتظهر له أنها لم تأخذ شيئاً؛ هذا من الاحتيال المشروع؛ لأنها تريد أن تأخذ المال لإنفاقه نفقةً واجبةً على نفسها وعلى أولادها.

        وبمناسبة سؤال هذه المرأة يحصل خللٌ من بعض النساء من جهة، ويحصل خللٌ من بعض الرجال من جهةٍ أخرى من ناحية إنفاق المال.

        فالإنفاق يكون مشروعاً، ويكون تبذيراً ويكون إسرافاً. فعندما ينفق الشخص شيئاً من ماله في وجوهٍ محرمة؛ مثل: إنسان يكسب كثيراً من المال؛ ولكنه ينفقه في شراء المخدرات، أو في شراء أشرطة الأغاني، أو يدفعه رشوةً؛ المهم هو أنه ينفقه في وجوه محرمةٍ أصلاً؛ فهذا النوع من الصرف تبذيرٌ والله -جلّ وعلا- قال: "وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ"[1]. وإذا كان ينفق شيئاً من الأموال في وجوه لا يحتاج صرف هذا المال فيها، فيزيد في مصاريفه عن الشيء الذي يكفي عن الحاجة؛ فإن هذا يكون قد أسرف، والله قد نهى عن الإسراف.

        وبناءً على ذلك يجب على الرجل إذا كسب مالاً أن ينظر في الوجوه المشروعة التي يصرف فيها هذا المال؛ فقد يكون الوجه واجباً، أو مندوباً، أو مكروهاً، أو مباحاً، وقد يكون الوجه محرماً؛ وهكذا بالنظر إلى المرأة فقد تصرف شيئاً من أموالها أو من أموال زوجها كما يصرف الرجل، تصرفه في وجوهٍ محرمة، أو واجبة، أو مندوبة، أو مكروهة، أو مباحة؛ فحينئذٍ عندما تأخذ المرأة من مال زوجها وهو لا يعلم، ولكن تريد بذلك أن تصرفه في وجوهٍ مشروعةٍ في بيت زوجها لها ولزوجها ولأولادها فليس في ذلك بأسٌ، وهذا من حسن سياستها بنفسها مع زوجها وكذلك مع أولادها. وبالله التوفيق.



[1] من الآيتين (26- 27) من سورة الإسراء.