منذ سنتين
إذا كان المتوفى له رصيد من المال، ثم أحيل للتقاعد فأعطي ضعف المبلغ من الشركة ثم توفي، ماذا يفعل بالمبلغ؟وهل هو حلال أم حرام؟
- فتاوى
- 2021-12-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4875) من المرسل السابق، يقول: إذا كان المتوفى له رصيد من المال، ثم أحيل للتقاعد فأعطي ضعف المبلغ من الشركة ثم توفي، ماذا يفعل بالمبلغ؟ وهل هو حلال أم حرام؟
الجواب:
هذا المبلغ يؤول إلى ورثته، يقسم حسب الفريضة الشرعية.
أما إذا كان هذا الشخص عليه دينٌ، فإن المقدم وفاء دينه، وإذا كان له وصية فتقدم وصيته الشرعية، وبعد وفاء الدين وتنفيذ الوصية يقسم الباقي على ورثته حسب الفريضة الشرعية. وبالله التوفيق.