منذ 3 سنوات
حكم الإمام إذا كبر ووقف للركعة الخامسة ولما نبه رجع وجلس
- الصلاة
- 2021-12-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2773) من المرسل أ. ع، يقول: إذا نسي الإمام ووقف للركعة الخامسة في الصلاة الرباعية، وعندما نبّهه المأموم وجلس لقراءة التشهد الأخير، فهل يلزمه عند نزوله للجلوس أن يكبّر؟
الجواب:
التكبير الذي صدر منه عند ابتدائه للقيام إلى الركعة الخامسة هو تكبير الجلوس للتشهد الأخير، وبناءً على ذلك فإنه يرجع إلى الجلوس إلى التشهد حينما نبُّه بدون تكبيرٍ. وبالله التوفيق.