Loader
منذ سنتين

حكم من خلع ملابس الإحرام أثناء مروره عند نقطة التفتيش لعدم وجود تصريح وعند الدخول بمسافة كيلو متر لبس ملابس الإحرام


الفتوى رقم (8953) من المرسل ح. ش مقيم بالمملكة، يقول: ذهبت لأداء فريضة الحج منذ 5 سنوات، ولم يكن معي تصريح من قبل السلطات، وعندما وصلت السيل الكبير، أحرمت، وعند نقطة التفتيش رفضوا السماح لي بالمرور، فأُجبرت على أن أخلع الإحرام وأن البس الملابس العادية وعندها سمحوا لي بالمرور وبعد نقطة التفتيش بكيلومتر، أوقفت السيارة، وأحرمت مرة أخرى، ودخلت مكة وأديت الحج، فهل على شيء الآن؟

الجواب:

        الواجب عليك فدية  إطعام ستة مساكين تسعة كيلو أو كسوتهم؛ لأن هذا كفارة لبس المخيط، وبالله التوفيق