حكم الإسلام في البيع بالتقسيط، وهل النسبة الزائدة عن البيع نقداً يعتبر ربا؟
- البيوع والإجارة
- 2022-03-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (12578) من المرسل السابق، يقول: ما حكم الإسلام في البيع بالتقسيط؟ وهل النسبة الزائدة عن البيع نقداً يعتبر ربا؟
الجواب:
إن البيع إلى أجل بالتقسيط هذا ليس فيه شيء؛ لأن الله -تعالى- قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[1]، فدل ذلك على مشروعية المداينة. ووجود الزيادة من المال في مقابل الزيادة من الأجل؛ يعني: في مقابل الأجل هذا ليس فيه شيء إذا كان التعاقد الأصلي جرى على الطريقة الشرعية. فمثلاً إنسان جاء وأخذ سيارة من صاحبها هي تساوي ثلاثين ألف ريـال فاشتراها منه بـأربعين ألف ريـال على أن يسددها أقساطاً؛ يعطيه كل شهر -مثلاً- ألف ريـال هذا ليس فيه شيء.
فمسألة البيع إلى أجل هذا جائز فيما يجوز بيعه إلى أجل؛ أما ما لا يجوز بيعه إلى أجل فلا. الذي يوجد الآن عند كثير من الصاغة يبيع الذهب إلى أجل هذا لا يجوز؛ وكذلك بيع الدولار إلى أجل هذا لا يجوز؛ لكن يبيع بُرّاً، أو يبيع تمراً، أو يبيع سيارة، أو يبيع بيتاً، أو ما إلى ذلك؛ هذا لا مانع من بيعه إلى أجل. وبالله التوفيق.