Loader
منذ سنتين

رأيكم في زواج المسيار


الفتوى رقم (11799) من المرسل م. ع، يقول: كثر الحديث هذه الأيام في وسائل الإعلام عما يسمى بزواج المسيار. وقد أفتى بعض العلماء بحكمه خصوصاً أنه يكون بشهود وعقد نكاح منهم بالجواز، ومنهم خلاف ذلك، فما رأيكم وفقكم الله؟

الجواب:

الزواج يرجع إلى أمر من أمور هذه الشريعة، أو إلى مبدأ من مبادئها. وهذا المبدأ هو حفظ النسل؛ لأن هذه المبادئ حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ المال.

وإذا نظرنا إلى هذا المبدأ وجدنا أن -سبحانه وتعالى- وجد له من التشريع ما فيه كفاية فوضع النكاح ووضع الطلاق؛ وكذلك الأنكحة المنهي عنها نصاً؛ مثل: نكاح التحليل: « لعن الله المحلل والمحلل له ». ومثل " نكاح الشغار فالرسول ﷺ نهى عن الشغار.

وإذا نظرنا إلى زواج المسيار وجدنا أنه من الناحية التطبيقية التي ظهرت الآن أن بعض الناس قد يتزوج في السنة الواحدة خمس مرات أو ست مرات؛ بمعنى: إنه يأخذ المرأة ولا يقدم مهرًا، ويشترط عدم السكنى، وعدم النفقة، وعدم الكسوة، وعدم القسم، وعدم الإنجاب؛ هذه يشترطونها في زواج المسيار.

وإذا نظرنا إلى المسؤولية التي تُلقى على عاتق الرجل وتكون هذه المسؤولية ناشئة عن السبب الذي حصل وهو عقد النكاح؛ فيترتب حقوقٌ على الرجل للمرأة. وهذه الحقوق هي: السكنى، والكسوة، والنفقة، والقسم.

أما ما يتعلق بمسألة الإنجاب فهذا ليس من حقه هو، وليس من حق الزوجة؛ لأن حفظ النسل من ضروريات هذه الشريعة، ويكون من حقوق الله -جل وعلا-؛ بمعنى: إنه هو الذي يأذن فيه. ولو أننا طبقنا هذا التصرف ووسّعنا مجاله لنتج عندنا الضعف في الأولاد؛ بمعنى: إنه يقل عدد المسلمين ويكون هذا نوعاً من محاربة المسلمين من ناحية النسل. والرسول ﷺ يقول: « تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ».

        وبناء على ذلك كله فأنا أنصح بعدم الدخول في هذا الأمر؛ هذا من جانب ومن جانب آخر أنه يوجد الآن ما يسمونه زواج المسيار: تتفق المرأة مع الرجل تقول له: زوجتك نفسي، ويقول: قبلت.

        ومنها -أيضاً- أن يأتي الرجل بشاهدين ويأتي بمأذون من الشارع. والمأذون هذا يعقد له على المرأة بحضور الشاهدين ويجلس معها أسبوعاً، أسبوعين، أو ثلاثة. ويسمي هذا زواج مسيار؛ يعني: يأتي إليها في الوقت الذي يُريد.

        ومنهم من يتجاوز غير هذا، فيكون الولي موجوداً ولكن لا يُستأذن. قد يحصل تزويج من ولي المرأة لكن دون شهود؛ لأنه وُجد شخص يستغل المرأة استغلالاً تجارياً، فيزوجها في السنة على خمسة، ستة، سبعة، ولا يحتاج إلى شهود خشية أن يتكلم الناس فيه.

والواجب على المسلمين أن يسيروا على الطريقة الشرعية الموجودة في كتاب الله -جل وعلا- وسنة رسوله ﷺ وهو أن الأصل في الزواج البقاء، ولهذا يقول الله -تعالى-: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}[1] لكن عندما يكون نظر الرجل للمرأة كنظره إلى الفاكهة، أو يكون نظر الرجل وهو الولي نظره للمرأة كسلعة تجارية؛ فلا شك أن ذلك مخالف لمقاصد النكاح. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (1) من سورة الطلاق.