حكم الصيام في كفارة اليمين وهو قادر على الإطعام، وإذا أطعم هل يجوز أن يطعم عشرة مساكين في يوم واحد
- الأيمان والنذور
- 2021-07-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5637) من المرسل السابق، يقول: إذا قمت بأداء كفارة اليمين هل يجوز أن أصوم وأنا قادرة على الإطعام، وإذا أطعمت هل يجوز لي أن أطعم عشرة مساكين في يوم واحد، وهل يلزم الكفارة أم التوبة والاستغفار فقط؟
الجواب:
الكفارات منها ما جاء على الترتيب ككفارة القتل الخطأ، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان، ومنها ما جاء على التخيير من وجهٍ والترتيب من وجهٍ آخر، فكفارة اليمين جاء فيها التخيير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة هذا على التخيير، ثم قال -تعالى-:"فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ"[1]، فالصيام مرتب على العجز عن هذه الأمور الثلاثة، فلا يجوز على من قدر على الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة لا يجوز له أن يصوم؛ وإذا صام فإن صيامه ليس بصحيح، أما إذا كان عاجزاً عن هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام: "فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ"[2].
وأما ما ذكرته السائلة من جهة الكذب فلا شك أن الكذب الأصل فيه المنع، وجاء الترخيص في بعض المواضع؛ لكن لا يجوز للشخص أن يتهاون ويستخدم ذلك ويكذب في المواضع التي لا يجوز له أن يكذب فيها. وعليه التوبة والاستغفار؛ وبخاصةٍ ما يستعمله بعض الرجال أو النساء من الحلف وهو يعلم أنه كاذبٌ في حلفه؛ ولكن يريد أن يتخلص من أمرٍ وقع فيه، فيطلب منه أن يحلف وهو كاذب فيحلف؛ فلا يجوز للإنسان أن يحلف ويعلم أنه كاذب؛ لكن إذا حلف يظن صدق نفسه فتبين له أن الواقع يخالف ما ظنه، فهذا ليس عليه إثمٌ في حلفه.
ومما يحسن التنبيه عليه ما يستخدمه بعض الناس من كثرة الأيمان على سبيل اللغو؛ يعني: لا يعقد قلبه على اليمين؛ ولكنه يكثر الأيمان بلسانه، هذا لا يؤاخذ به كما قال -تعالى-: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ"[3] اليمين التي يؤاخذ عليها هي ما عقد عليها قلبه، أما ما كان من باب اللغو فهذا لا يؤاخذ عليه؛ يعني: لا يترتب عليه وجوب الوفاء، ولكن يقول الله -جلّ وعلا-: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ"[4]، ولا ينبغي للشخص أن يجعل الله عرضةٍ ليمينه فيحلف وهو كاذب، ولا ينبغي له أن يستعمل يمين اللغو على الوجه الذي سبق بيانه؛ بل عليه إذا أراد أن يحلف فينظر هل هذا الأمر الذي يريد أن يحلف عليه يكون من باب اليمين المشروعة، أو من باب يمين اللغو، أو من باب اليمين التي لا يجوز أن يفعلها. وعليه أن يتقي الله في ذلك. وبالله التوفيق.