منذ 3 سنوات
حكم الصدقة عن الميت
- الزكاة
- 2021-06-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (274) من المرسل ر.ع من السعودية- ضباع، يقول: هل يجوز للمسلم أن يتصدق بشيء للمساكين مثل الحبوب أو الفلوس وخلافها للميت، وبما أن الصدقات لله أولاً وأخيراً، فكيف تصل هذه الصدقة للميت؟ وما الحكم في ذلك لدى المتصدق والمتصدق له؟
الجواب:
الصدقة مشروعة للميت؛ لأن الرسول ﷺ قال: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث »، وذكر منها « صدقة جارية »، فهذا المتصدق إذا كان قد تصدق من مال حلال، فثواب هذه الصدقة نرجو أن يصل إلى الشخص الذي نويت الصدقة له، وبالله التوفيق.