Loader
منذ سنتين

من قدم إلى مكة في نهاية رمضان وعزم على البقاءِ فيها إلى الحج، ماذا يلزمه عند الإحرام بالحج؟ وهل يعتبر متمتعاً؟


الفتوى رقم (9788) من المرسل السابق، يقول: من قدم إلى مكة في نهاية شهر رمضان وعزم على البقاءِ فيها إلى الحج، هل يلزمه عند الإحرام بالحج أن يخرج للحلِ أو الميقات؟ وهل يعتبر متمتعاً؟

الجواب:

        الشخص عندما يأخذ العمرة في رمضان ويبقى في مكة إلى الحج:

         أولاً: إنه لا يكون متمتعاً؛ لأن المُتمتع هو الذي يأخذ العمرة بعد انتهاء رمضان؛ يعني: يأخذها في شوال أو يأخذها في ذي القعدة؛ يعني: يأخذها قبل الحج.

         فإذا دخل الشخص وأخذ عمرةً في رمضان وبقي في مكة وحجّ من عامه فإنه يكونُ مفرداً، ويُحرم من مكة وليس عليه الخروج إلى الميقات لأنه دخل بعمرةٍ. وبالله التوفيق.