Loader
منذ سنتين

حكم رجوع الحاج إلى أهله في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة


الفتوى رقم (2986) من المرسل ص. ح. ب من الكويت، يقول: ذهبت إلى الحج بنية الإفراد، وأدّيت مناسك الحج، وعند الإفاضة بتُّ في مزدلفة، ثم في الصباح رميت جمرة العقبة الكبرى، ثم قصّرت وذبحت، ثم ذهبت إلى الكعبة وطفت طواف الإفاضة، ثم ذهبت إلى منى عصراً، وقد كنت في وقتها جاهلاً ببعض مناسك الحج، وأردت أن أرجع إلى الكويت فأفتاني بعضهم -سامحه الله- بأنه باستطاعتي أن أذهب إلى بلدي عاشر ذي الحجة بعد أن أوكّل من يرمي عني الجمرات المتبقية في اليومين الأخيرين. وعلى هذا الأساس رجعت إلى بلدي؛ ولكن علمت فيما بعد أني مخطئ فيما فعلت فذبحت شاةً. فهل هذا كلّ ما عليّ أن أفعله، أو أن هناك أشياء أخرى يجب عليّ فعلها؟

الجواب:

أولاً: أما الشاة التي ذبحتها يوم العيد، فهذه قربى من القرب وليست فدية؛ لأنك لست قارناً ولا متمتعاً.

        وأما بالنسبة للأمور التي تركتها في حجك هذا، فهي أنك تركت المبيت بليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر في منى، وهذا المبيت واجبٌ من واجبات الحج. وقد تركته لغير عذرٍ شرعي. وعلى هذا الأساس فيجب عليك فيه فدية تُذبح في مكة وتوزّع على فقراء الحرم، وتجزئ كالأضحية، فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام.

ثانياً: إنك تركت رمي الجمار، لأن التوكيل الذي حصل منك وأنت بهذه المثابة توكيلٌ ليس في محله؛ لأنه ليس لك عذر؛ وإنما أنت مغررٌ بك. وقد تركت رمي الجمار، ويجب عليك في ترك الجمار فدية تذبح في مكة وتوزّع على فقراء الحرم. فإذا لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام.

كذلك طواف الوداع: لو فرضنا أنك طفت طواف الوداع، فإن طوافك لا يصحّ؛ لأنه ليس في محله، فيجب عليك فدية تذبحها -أيضاً- في مكة، وتوزّعها على فقراء الحرم. فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام.

        وبهذه المناسبة أنا أنبّه كثيراً الحجاج الذين يقدمون لأداء الحج بأن عليهم أن يتقيدوا بهدي الرسول ﷺ، فيسألوا عن كيفية حجة الرسول ﷺ، ويطبقوها.

والإنسان إن أراد أن يحرم متمتعاً، أو أراد أن يحرم قارناً، أو أراد أن يحرم مفرداً، فهذا إليه؛ لأنه مخير بين هذه الأنساك؛ لكن يتقيّد فيما يتعلق بالإحرام، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمار، وطواف الوداع، وذبح الهدي، والحلق أو التقصير، وما إلى ذلك، فيتقيدوا بسنة الرسول ﷺ؛ فإنه ﷺ في حجة الوداع قال: « خذوا عني مناسككم ». وبالله التوفيق.