Loader
منذ سنتين

ما حكم الشخص الذي يستخدم الحلف في بيعه وشرائه وما شروط البيع والشراء؟


الفتوى رقم (12173) من المرسل السابق، يقول: ما حكم الشخص الذي يستخدم الحلف في بيعه وشرائه، هل يلحقه إثم في ذلك؟ وما شروط البيع والشراء؟

الجواب:

الرسول قال: « رحم الله امرأً سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى... »[1] إلى آخر الحديث.

فالسماحة في البيع والسماحة في الشراء من الأمور المطلوبة؛ أما كون الشخص يستخدم الحلف في الله في البيع، قد يحلف على ثمن شراء السلعة وهو كاذب، وقد يحلف على أنها قد سيمت بكذا وهو كاذب، وقد يحلف على سبيل اللغو. والله -تعالى- يقول: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ}[2].

فالواجب على الإنسان أن يتجنب الحلف بالله ولا يستخدم هذا الحلف إلا في الأمور المشروعة. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع(3/57)، رقم(2076).

[2] من الآية (224) من سورة البقرة.