Loader
منذ 5 سنوات

حكم مصافحة المرأة


الفتوى رقم (844) من المرسل س.ع، يقول: ما حكم مصافحة المرأة، حرام أم مكروه؟

الجواب:

في بعض الجهات تعارف بعض الناس على أن يسلم الرجل على المرأة يصافحها، وأن تسلم المرأة على الرجل تصافحه، وبعضهم يزيد عن هذا قد يكون فيه تقبيل، فالمرأة إذا كانت محرماً للرجل من أم، أو أخت، أو بنت، أو عمة، أو خالة، ونحو ذلك، فلا مانع من السلام عليها بمصافحتها، وأما إذا كانت أجنبية منه، ليس الرجل من محارمها، لا يجوز له أن يصافحها؛ لأن الرسول ﷺ، حينما بايع النساء بايعهن بالكلام، ولهذا تقول عائشة ل« ما مست يده يد امرأة ».

والرسول صلوات الله وسلامه عليه هو القدوة، فواجب على المسلم أن يقتدي به، ولا يجوز أن يعدل عن طريقته.

وأما ما تعارف عليه بعض الناس في بعض الجهات من أن الرجل يصافح المرأة، وليس بمحرم لها، فمن القواعد المقررة في الشريعة: أن العرف إذا حصل، ولكنه مخالف لأدلة القرآن أو السنة، أو لقواعد التشريع العامة، فإن العرف لا يكون دليلاً يستدل به على جواز الفعل، فتعارف الناس في هذه المسألة معارض لما وقع من الرسول ﷺ من كونه ما مست يده يد امرأة، ومن كون أنه بايع بالكلام.

فهذا عرف معارض لنص من السنة، والنص من السنة يقضي على العرف، وبالله التوفيق.