Loader
منذ سنتين

حكم هذا الدعاء: "حرمت عليكم عشوتكم وأضحيتكم"


  • فتاوى
  • 2022-01-29
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (9676) من المرسلة السابقة، تقول: والدتي غضبت على أبنائها لأنهم يتكلمون عليها وقالت: "حرمت عليكم عشوتكم وأضحيتكم"، فهل يجوز هذا الدعاء؟

الجواب:

        الواجب على الابن وعلى البنت معاملة الوالدين معاملة حسنة في الأقوال والأفعال، وفي كف الأذى في الأقوال، وفي كف الأذى في الأفعال، فلا يقدمون للوالد أو الوالدة إلا أقوالاً حسنة وأفعالاً حسنة. وفي حالة حاجة الأب أو الأم إلى ناحية مادية يجب على المستطيع من الأبناء أو البنات أن يسد هذه الحاجة، وقد قال -جل وعلا-: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24)}[1]، فهذه الآية فيها مشروعية تقديم الأعمال الصالحة من الأقوال والأفعال، وفيها الأمر بكف الأذى من ناحية الأقوال ومن ناحية الأفعال، وقال -جل وعلا- في موضعٍ آخر: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}[2]، وهما كافران. {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}[3] وهذا فيه تنبيه على أنه لا يجوز للأب أو الأم أن تأمر ولدها بمعصية، ولو أنها أمرته بمعصية فإنه لا يجوز له أن يطيعها، لقوله ﷺ: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق »؛ هذا من جهة.

        ومن جهةٍ ثانية أن الواجب على الأب أو الأم التعامل مع الابن التعامل الشرعي، ومعنى ذلك أن الأب أو الأم بحكم السلطة لا يسلك مسلك التعسف مع الولد؛ بمعنى: إنه يستخدم معه أسباباً من شأنها أن تشق عليه، فكما أن الولد يجب عليه معاملة الوالدين بالإحسان، فكذلك يجب على الوالدين معاملة الولد بالإحسان. وبالله التوفيق.



[1] الآيتان (23-24) من سورة الإسراء.

[2] من الآية (15) من سورة لقمان.

[3] من الآية (15) من سورة لقمان.