منذ 3 سنوات
حكم الائتمام بالمسبوق في الصلاة
- الصلاة
- 2021-10-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2038) من المرسل أ. م. د، من اليمن، يقول: هل يجوز أن يقتدي الرجل برجلٍ مسبوقٍ في صلاته؟
الجواب:
الشخص إذا دخل المسجد، وأدرك من الصلاة ركعةً أو ركعتين مثلاً، ثم سلم الإمام وقام هذا المسبوق ليؤدي ما بقي من صلاته ، ثم دخل شخصٌ آخر، وأدرك مع هذا المسبوق ما بقي من صلاته واقتدى به ، فإنه لا مانع منه؛ لأنه بوجوده معه يحققان الجماعة كما قال ﷺ: « الاثنان فما فوقهما جماعة »، وبالله التوفيق.