Loader
منذ 3 سنوات

حكم تبادل الأم مع ابنتها في الذهب؛ دون أن يكون هناك فرقٌ في القيمة؟


الفتوى رقم (5305) من المرسلة السابقة، تقول: هل يجوز لأمٍ أن تتبادل مع ابنتها ذهباً؛ حيث إن كلّ منها لديها ذهب وترغب فيه الأخرى، هل يجوز التبادل دون أن يكون هناك فرقٌ في القيمة؟

 الجواب:

        إذا حصل تبادل فيكون مثلاً بمثل لا يجوز زيادة من الأم ولا من البنت؛ لأن هذا بيع ذهبٍ بذهب فلا بدّ فيه من التماثل من جهة، ولا بدّ فيه من التقابض بمجلس العقد. وبالله التوفيق.