Loader
منذ سنتين

حكم طلاق الرجل زوجته ثلاثاً بلفظ واحد وادعاءه أن ذلك كان في لحظة غضب


  • الطلاق
  • 2021-12-28
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (5091) من المرسلة و.ع.خ، تقول: أنا امرأة طلقني زوجي ثلاثاً، وذلك عندما كنت خارجة من منزل أحد الأقارب فرأيت تقبيله لزوجته الأخرى بالسيارة، فآثرت الذهاب لمنزل والدي مشياً على الركوب حتى يعدل، فلما رأى ذلك مني نزل من السيارة وأمرني بالركوب، فلم أفعل حتى يعدل، فأبى أن يفعل ثم ضربني وقال: طالق بالثلاث تحرمين علي وتحلين لغيري ثم أقفل باب السيارة خلفي وكان مفتوحاً وركب سيارته وقادها لمنزله الآخر، وكان بعيدا دون أن يحدث له شيء ولقد ادعّى فيما بعد أنه طلاق غضب مع العلم أنني لا أريد الرجوع إليه وليس بيننا ولله الحمد أطفال، هل هذا طلاق غضب؟ وهل يعد قوله طالق بالثلاث ثلاثاً أم لا؟ وماذا عن قوله تحرمين علي وتحلين لغيري؟

الجواب:

        سوء الخلاف من طبيعة البشر يعني وجود الخلاف هذا أمرٌ من الأمور التي يكثر وقوعها، وقد يتطور الخلاف ويكون السبب خفيفاً للغاية؛ ولكن يتطور من ناحية تبادل الكلام وبعد ذلك ينشأ مالا يكون محموداً، والذي ينبغي في مثل هذه الأمور هو النظر في الأسباب ومعالجة الأسباب التي تمنع وقوع الخلاف وتمنع ما يترتب على هذا الخلاف هذا من جهة.

        ومن جهة ثانية: العدل بين الزوجتين أو الزوجات واجب على الرجل فيما يملكه، أما فيما لا يملكه فإن العدل ليس بواجبٍ عليه فيه، ولهذا يقول الرسول ﷺ: « اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك »، فالنفقة والكسوة والسكنى وقسم الوقت هذا يتمكن منه الزوج، أما مودة القلب وما يترتب عليه فإن هذا لا يملكه الشخص وبهذا يكون آثم في الأول ولا يكون آثما في الثاني.

        أما بالنظر إلى هذه الصورة الواقعة فإن ما قاله هذا الرجل من الطلاق بالثلاث وتأكيده هذا بقوله تحرمين علي وتحلين لغيري، ثم بعد ذلك مجيئه بفترة وادعائه أن هذا وقع منه بطريق الغضب، وسؤال هذه المرأة هل يكون هذا غضب ولا معتبر ولا يقع به الطلاق أو لا يكون معتبر، الذي أنصح به هذه المرأة وكذلك أمثالها من النساء أنه إذا وقع طلاقٌ من الزوج فإنها لا ترجع إليه إلا بمقتضى فتوى شرعية من جهة معتبرة أو صك من محكمة البلد التي هي فيها يبيحها له.وبالله التوفيق.