Loader
منذ سنتين

حكم من يؤقت المنبه على التاسعة للدوام وليس لصلاة الفجر


  • الصلاة
  • 2022-01-13
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (8952) من المرسلة السابقة، تقول: زوجي مفارق لصلاة الجماعة، وإذا نام سواء مبكراً أو متأخراً فإنه يوقت المنبه على دوام التاسعة صباحاً وليس على صلاة الفجر، فما حكم فعله؟

الجواب:

        هذا يترك الصلاة مع الجماعة هذا من جهة، ومن جهة ثانية يترك الصلاة في وقتها، يتعمد ذلك فالنصيحة أن الشخص الذي يملك هذه الجرأة بالنسبة لحقوق الله، فلا يجوز للزوجة أن تبقى زوجة عنده؛ لأنه اختلف عن قوله ﷺ: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه »، فإذا كان غير مرضي في أمانته في دينه وأمانته ابتداءً لا يقدم على التزوج به، فإذا حصل ذلك في أثناء الزواج فإن المرأة لها الحق أن تفارقه، وبالله التوفيق.