Loader
منذ سنتين

حكم المسح على الخفين وشروطه، وهل يشترط إتمام مدة المسح على الخف، أم يجوز خلعه خلال المدة؟


  • الطهارة
  • 2022-01-05
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (8492) من المرسل ع. ج من الجزائر، يقول: ما حكم المسح على الخفين وما الشروط التي نلتزم بها عند المسح على الخفين أحسن الله إليكم؟

الجواب:

        المسح على الخفين هذا رخصة ولا فرق في ذلك بين كونه في الحضر أو كونه في السفر؛ لأنه على خلاف الأصل، والأصل هو غسل الرجلين، والأصل هو العزيمة وهذا الذي جاء على خلاف الأصل هذا يكون رخصة، والشخص يمسح على الخفين إذا كان مقيماً يوماً وليلة، ومدة المسح تبدأ من الحدث بعد اللبس فإذا أكمل أربعاً وعشرين ساعة من الحدث فقد تمت مدة المسح.

        وأما بالنظر للمسافر فإنه يسمح ثلاثة أيام بلياليها ونفس الشيء تبدأ المدة من الحدث بعد اللبس؛ يعني: لو لبس وهو مقيم وأحدث وهو مقيم وسافر فإنه يمسح مسح مقيم ما يمسح مسح مسافر، لكن لو لبسها في السفر أو لبس في الحضر ولكنه لم يحدث أول حدث منه بعد لبسها إلا في أثناء السفر فإنه يمسح مسح مسافر ومقدار المدة ثلاثة أيام بلياليها؛ يعني: اثنتان وسبعون ساعة تبدأ من الحدث بعد اللبس.

        وأما بالنظر للخف الذي يمسح عليه، فشروطه منها: أن يكون ساتراً للمفروض، وأن يكون صفيقاً؛ يعني: جبر أيضاً، وأن يكون طاهراً، وأن يكون مباحاً، وأن يلبسه على طهارة.

        ومن الخطأ وهو كثير يقع فيه الذين يريدون المسح على الخفين يتوضأ فإذا غسل الرجل اليمنى أدخل فيها الخف الأيمن وذلك قبل غسل الرجل اليسرى وهذا لا يجوز، إذا لبس على هذه الصفة سواء في الحضر أو السفر فإنه لا يجوز له المسح؛ لأنه لبس الخف باليمنى قبل كمال طهارته والمفروض أنه يلبس الخفين بعد كمال الطهارة فليتنبه إلى هذا الخطأ وليجتنب، وبالله التوفيق.


الفتوى رقم (8493) من المرسلة ن.ع، من الرياض، تقول: لبست الشراب بعد صلاة الفجر وأنا على طهارة وأمسح عليه لصلاة الظهر وبعد أن أعود إلى المنزل أخلع الشراب، وقد ذكرت لي إحدى الأخوات أن هذا لا يصح وأن المسح رخصة ولابد من إتمام هذه الرخصة، وأن علي إعادة صلاتي السابقة.هل ما ذكرت الأخت صحيح؟

الجواب:

        الشخص إذا لبس الخف وهو على طهارة واستمرت هذه الطهارة لم يحصل حدث وخلع الخف فإن الطهارة لا تنتقض بذلك.

        لكن لو تطهر ولبس الخف ثم أحدث ثم تطهر ثم خلع الخف، فإن خلع الخف يعتبر من نواقض الوضوء.

وبناءً على ذلك فإذا كانت هذه المرأة لبست الشراب، والشراب مما يجوز المسح عليه لأن في بعض النساء تلبس شراباً خفيفاً جداً، فكما سبق قبل قليل في بيان الشروط يكون ساتراً ويكون صفيقاً يعني يكون جبر، فإذا كان هذا الشراب من هذا النوع ولبسته وخلعته قبل حصول حدثٍ من أول وضوء، فإن هذا ليس فيه شيء، لكن إذا كانت لبسته ثم نقضت الوضوء ثم مسحت عليه وصلت به الظهر ثم أزالته بعد صلاة الظهر وصلت العصر بوضوء الظهر فإن صلاة العصر لا تكون صحيحة؛ لأن خلعها لهذا الشراب يعتبر من مبطلات الوضوء؛ بمعنى: أن وضوؤها انتقض، وبالله التوفيق.