تُعاني بعض المساجد من لعب بعض الأولاد الصغار فيها والتشويش على المصلين، فما العمل؟ وهل يؤخذ من دون السابعة إلى المساجد؟
- الصلاة
- 2022-03-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (12430) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: تُعاني بعض المساجد من لعب بعض الأولاد الصغار فيها والتشويش على المصلين، فما العمل تجاه ذلك؛ خصوصاً صغار السن دون السابعة؟ وهل يُؤخذون دون السابعة إلى المساجد؟
الجواب:
من المعلوم أن الرسول ﷺ قال: « رفع القلم عن ثلاثة... » وذكر منهم: « الصبي حتى يبلغ ». والبلوغ يحصل بنبات شعر خشن في القُبل، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو خروج مني منه باحتلام أو جماع. وتزيد المرأة على الرجل بالحيض؛ وكذلك في النفاس.
فإذا حصل البلوغ فإنه يجري على الشخص قلم التكليف سواء كان رجلاً أو امرأة.
ومن دون السابعة يقول ﷺ: « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر » فدون السابعة عندما يأتي الإنسان بولده هذا لو صلى الولد فإن صلاته لا تكون صحيحة، والمجيء به يترتب عليه مشاكل من جهة تشويشه على المصلين لأنه يتصرف دون عقل.
فالمتعين على الآباء أنهم لا يأتون بأبنائهم إذا كانوا دون السابعة؛ بل يمتثلون أمر الرسول ﷺ: « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع». وبالله التوفيق.