Loader
منذ سنتين

البيوع المحرمة في الإسلام


الفتوى رقم (6057) من المرسل السابق يقول: ما البيوع المحرمة في الإسلام؟ أرجو التفصيل لنتنبه لها.

الجواب:

        البيوع المحرمة في الإسلام عقد لها العلماء أبواباً في الفقه، وعقد لها المحدثون أبواباً في كتب الحديث؛ كصحيح البخاري، وصحيح مسلم؛ وكذلك كتب الجوامع؛ مثل: جامع الأصول. وكذلك الكتب التي عُنيت بجمع أحاديث الأحكام؛ مثل: بلوغ المرام، والمنتقى للمجدد شيخ الإسلام فإنه اعتنى بجمع الأحاديث التي اشتملت على بيان جملة كثيرة من البيوع منها الجائز ومنها الممنوع.

        لكن الشيء الذي ينبغي أن ينبه عليه هنا هو أن الأصل في المعاملات هو الحل إلا ما دل عليه الدليل، وأنا أنبّه على بعض المعاملات السائرة فيما بين الناس التي فشت ولكنها محرمة، وهي عقود الربا بجميع أنواعه، فقد فشا بين الناس وتساهلوا فيه. ومن الصور المستساغة بين المتعاملين في ذلك: القروض بفائدة؛ لأن القروض بفائدة لا تكلف، ليست كالبضائع تحتاج إلى مخازن، وتحتاج إلى نقل وما إلى ذلك، وتتلف، فيستعملون القروض بفائدة، ويعتبرون أن هذا نوع من أنواع البيع. وحقيقته أنه بيع نقودٍ حاضرةٍ بنقود مؤجلةٍ أكثر من الحاضرة. فأنا آتي إلى الشخص الذي عنده نقود وأطلب منه عشرة آلاف ريال فيعطيني ثمانية آلاف ريال ويأخذ ألفين ربحاً، يعطيني ثمانية ويأخذ ربحه مقدماً، هذا كثيرٌ جداً فمع الأسف كثيرٌ من الناس يقترض، وكثيرٌ من المؤسسات تُقرض، ولا شك أن هذا ربا لا يجوز للإنسان أن يستعمله، وقد « لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه » وقال: « هم في الإثم سواء »، وبيّن الله مصير الذين يأكلون الربا فقال: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ"[1]، فلا يجوز للإنسان أن يتعامل هذا التعامل. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (275) من سورة البقرة.