Loader
منذ سنتين

حكم من كان عليه فدية ولم يفدِ


الفتوى رقم (2196) من المرسل السابق، يقول: إذا كان عليّ فدي ولم أفدِ، فما الحكم؟

الجواب:

 أنه يذبحه في مكة ويوزعه على فقراء الحرم، سواءٌ فعل ذلك بنفسه أو وكل من يقوم عنه. وبالله التوفيق