منذ سنتين
أب لأربع بنات وليس له أولاد هل يكتب لهن جميع ما يملك حتى لا يدخل أحد في الميراث
- المواريث
- 2022-02-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11084) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: هل يمكن لأب لأربع بنات وليس له أولاد أن يكتب لهن ما يملك من عقارات أو بعض ما يملك في حياته؛ حتى لا يدخل أحد في الميراث معهن، وذلك حتى لا يحتجن لأحد يساعدهن بعد وفاته؟
الجواب:
السنة أن الشخص يوصي بثلث ماله له؛ أما بالنسبة للبنات فإذا أراد أن يعطيهن عطاءً منجزاً فهذا أمره راجع إليه؛ أما إذا أوصى لهن بماله يكون قد حرم نفسه من الثلث، وأيضاً وصيته لا تكون نافذة إلا في حدود نصيبهن من الإرث؛ لقوله ﷺ: « لا وصية لوارث ». وقد ذكر-أيضاً- أنه يريد حرمان الورثة -العصبة مثلاً- من الإرث، وهذا قصد لا يجوز. وبالله التوفيق.