Loader
منذ 3 سنوات

حكم الحنث في اليمين مع الكفارة


الفتوى رقم (755) من المرسلة هـ.م من العراق- الموصل، تقول: أنا كثيرة المشاجرة في البيت، وأغضب وأحلف كثيراً أني لا أعمل أي عمل في البيت وأنا غاضبة، وعندما تهدأ أعصابي أندم على هذا الحلف؛ لأنه لا يوجد في البيت غيري، وأبقى مدة لا أعمل؛ لكن لا أستطيع أن أترك العمل، فأضطر للعودة إليه، وأصوم ثلاثة أيام وأطعم مساكين، فهل يكفّر هذا عنها القسم؟

الجواب:

اليمين الذي يحلفه الإنسان، قد يكون:

 يميناً في مقام لجاج وغضب، وفي هذه الحال يكون قد حلف وهو في حالة لا يملك نفسه، وإذا كان ذلك كذلك، فهذه اليمين ليست معتبرة، وليس عليها كفارة.

ومن الناس من يندرج اليمين على لسانه دون عقد من القلب، فكثيراً ما يقول: لا والله، وبلى والله في أحاديثه مع الناس، وهذا يسمّى بلغو اليمين، يقول الله -جلّ وعلا-: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ"[1]، وهذه اليمين لا يؤاخذ فيها الشخص، وليس عليها كفارة؛ ولكن على العبد أن يتجنب استخدام اليمين؛ عملاً بقول الله:"وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ"[2].

ومن الناس من يحلف يميناً اختياراً، يعقد قلبه عليها؛ إما أن يحلف على فعل شيء من الأمور المشروعة، أو تركه، وفي هذه الحال:

إذا حلف على فعل شيء ولم يفعله، أو حلف على ترك شيء وفعله؛ ففي هذه الحال يحنث، وإذا حنث تجب الكفارة، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ومقدار الإطعام لكلّ مسكين نصف صاع من البر، وإذا لم يجد الرقبة أو الكسوة ولا إطعام عشرة مساكين؛ فإنه يصوم ثلاثة أيام، وبذلك يكون قد كفّر عن يمينه، وهذه الأيام سواء متتابعة أو متفرقة.

وعلى الشخص أن يتنبه لنفسه ولا يستخدم الأيمان في ذلك؛ خشية من أن يحرج نفسه في بعض المواقف؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى يكون فيه استهانة بالله كما يكون بلغو اليمين، وقد تكون كثرة استخدام الأيمان طريقاً للأيمان الكاذبة. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (225) من سورة البقرة.

[2] من الآية (224) من سورة البقرة.