Loader
منذ سنتين

متى يثاب العبد على الأمور المباحة ومتى يعاقب؟


الفتوى رقم (12018) من المرسل السابق، يقول: متى يثاب العبد على الأمور المباحة ومتى يعاقب؟

الجواب:

المباح ينظر إليه من جهة اعتقاده، وإذا اعتقده الإنسان فإنه يثاب على ذلك. وينظر إليه من جهة كونه وسيلة إلى واجب، فإذا كان وسيلة إلى واجب فالوسائل لها حكم الغايات، فإنه يثاب على الوسيلة؛ وكذلك يثاب على التوابع بعد أداء الوسيلة.

وبيان ذلك: أن الشخص إذا ذهب من بيته إلى المسجد فإن خطواته من بيته إلى المسجد يكتب له أجره فيها، وإذا انتهى من الصلاة ورجع إلى بيته فإن خطواته من المسجد إلى البيت يكتب له أجره فيها؛ وكذلك إذا سافر من بلده إلى الحج يكتب له أجر طريقه؛ وكذلك إذا رجع من مكة إلى بيته يكتب له أجر طريقه من مكة إلى أن يصل بيته.

وإذا كان المباح وسيلة إلى محرم فإنه يأثم كذلك؛ لأن الوسائل لها حكم الغايات. وإذا كان المباح وسيلة إلى مندوب فحكمه حكم المندوب. وإذا كانت وسيلة إلى مكروه فحكمه حكم المكروه.

وعلى الإنسان أن يشغل نفسه فيما يرضي الله -جل وعلا-. وبالله التوفيق.