أفطرت في نهار رمضان ، ولم تقض، هل عليها كفارة؟
- الصيام
- 2021-07-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5752) من مرسلة لم تذكر اسمها من الأردن، تقول: أفطرت في رمضان في السنوات السابقة ولم أقضها، وأريد قضاءها، هل يجب عليّ أن أدفع كفارة مع الصيام؟ وإذا كان يجب دفع كفارة فكيف يكون؟
الجواب:
أولاً: إن الشخص يبلغ إذا كان ذكراً بتمام خمس عشرة سنة، أو نبات شعرٍ خشن في قبله، أو حصول احتلام وهو خروج المني، والمرأة تزيد على الرجل بالحيض.
هذه السائلة إذا كانت قد بلغت وحصل منها الإفطار بعد البلوغ بعد وجود علامة من علامات البلوغ حينئذٍ يكون الصيام قد فرض عليها. وهي لم تذكر بماذا أفطرت هل أفطرت بجماع؟ أم أفطرت بأكل وشرب؟
فإذا كانت قد أفطرت بجماعٍ وحصل في يوم واحدٍ فعليها الكفارة وهي عتق رقبة، وإذا لم تستطع فهي تصوم شهرين، وإذا لم تستطع فإنها تطعم ستين مسكيناً. وعليها قضاء ذلك اليوم.
وإذا تكرر الجماع في أيامٍ متعددة أو في رمضاناتٍ متعددة، ففي الجماع كلّ يوم كفارة على حدة، وعليها قضاء تلك الأيام، وأن تكفّر على كل يوم؛ لأنها أخّرت قضاءه تكفّر بإطعام مسكين بكيلو ونصف من البر، أو الأرز، أو من طعام البلد مع قضاء ذلك اليوم.
أما إذا كان الإفطار حصل منها بأكلٍ وشربٍ فإنها تكون آثمة وعليها التوبة والاستغفار، وعليها قضاء تلك الأيام، وعليها أن تكفّر عن كلّ يومٍ بإطعام مسكين، ومقداره كيلو ونصف من البر، أو الأرز، أو من طعام البلد. وبالله التوفيق.