رجل يتهم زوجته دائماً بالسرقة،ويطالبها ببيع ذهبها لتنفق منه على البيت
- النكاح والنفقات
- 2021-07-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5762) من المرسلة أ، م، من اليمن تقول: أنا امرأة متزوجة ولدي سبعة أولاد. ومشكلتي مع زوجي هي أنه إذا كان معه مبلغ من المال وسُرق فإنه دائماً يتهمني بسرقة أمواله، وهو يردد عليّ دائماً هذا الكلام لمدة عشرين عاماً، حتى إنني لا آخذ لنفسي شيئاً من أمواله. وإذا احتاج ولم يجد شيئاً ليصرفه على أولاده الذين هم أولادي يجعلني أبيع من ذهبي الذي هو مهرٌ لي. وقد بعت النصف من ذهبي، وبعد أن تنتهي النقود يخبرني أنه لم يكلمني في البيع وينكر. وأنا الآن أصبر من أجل أولادي فقط. وللعلم إنني عاجزة عن الصرف على أولادي، ماذا أعمل رغم أنني بعيدة عن أهلي ولا أستطيع أن أخبرهم بالموضوع حتى لا يأخذوني عن أولادي حيث إن أصغرهم يبلغ سنتين ونصف فقط، ماذا أعمل؟
الجواب:
الحياة الزوجية تكتنفها المشاكل من الزوج، أو من الزوجة، أو منهما جميعاً، أو من أقارب الزوج أو الزوجة، أو من أقارب الزوجين معاً؛ فقد يكون واحداً من الأقارب أو قد يكون أكثر، فالحياة الزوجية تستمر معها هذه المشاكل. والناس يختلفون في عقولهم وفي قدرتهم على تحمل الأمور، ويتفاوتون -أيضاً- فيما وهبهم الله -جلّ وعلا- في الصفات في مكارم الأخلاق؛ وكذلك يوجد أشخاص عندهم مساوئ أخلاق؛ هذا يكون في الزوج، ويكون -أيضاً- في الزوجة، أو يكون في أحد الأقارب الذين يحرصون على إيجاد فرقةٍ بين الزوجين. وهذه المسألة التي سألت عنها هذه السائلة هي متعلقةٌ بموقفها مع زوجها وموقف زوجها منها.
والنصيحة التي أنصح بها هذه المرأة أن العبرة بما يعلمه الله -جلّ وعلا- منها، وليست العبرة فيما يقول زوجها، فإذا كانت هذه المرأة صادقةً فيما بينها وبين الله؛ أي: إنها لا تأخذ شيئاً من ماله إلا بعلمه فإنه يكون ظالماً لها حينما يتهمها بأنها أخذت شيئاً من ماله فيكون ظالماً وهي مظلومة.
وعلى هذا الأساس عليها أن تصبر وتحتسب الأجر من أجل مصلحة الأولاد، وإذا كانت تأخذ من مال زوجها دون علمه والله يعلم منها ذلك؛ ولكنها تكون مخفيةً ذلك عن زوجها وكاذبة عليه حينما تقول له: لم آخذ من مالك شيئاً؛ فتكون هي الظالمة وهو المحق في ذلك. وعليها إذا كانت تأخذ هذا المال من أجل صرفه في مصالحها الخاصة التي لا علاقة لزوجها بها؛ عليها أن تستبيح زوجها من ذلك ما دامت على قيد الحياة، وإذا لم يبحها عليها أن ترد ما أخذته إليه.
أما ما ذكرته من جهة ما يجري بينهما من سوء الأدب في الكلام سواءٌ كان منه أو كان منها فكلّ واحد منهما يستبيح الآخر.
وما ذكرته من أنها عندما تضيق الأمور فإنها تبيع من ذهبها وتنفق على أولادها وعلى زوجها وعليها هذا من التعاون على البر والتقوى، مع العلم أن الأصل في وجوب النفقة هي على الأب. فنفقة الأولاد ونفقة الزوجة وكذلك الكسوة والسكن واجبة على الزوج؛ لكن عندما لا يستطيع ذلك والمرأة تريد أن تعينه؛ سواء أعانته من جهة بيع جزء من ذهبها، أو كانت المرأة موظفة وتنفق من راتبها؛ فهذا من التعاون على البر والتقوى. والله سبحانه وتعالى قال: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"[1]. وبالله التوفيق.