حكم مصافحة المرأة للرجال، وهل ذلك ينقض الوضوء؟
- فتاوى
- 2021-12-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4347) من المرسلة م. ف من الأردن، تقول: أنا موظفةٌ أعملُ في مكتب عام، وطبعًا هو مختلط بالرجال والنساء؛ ولكن المكتب هو لوالدي، وأنا أحضر فيه بحضور والدي فقط؛ولكن غالبًا ما أجد صعوبة في المحافظة على الوضوء بسبب المصافحة غير المتعمدة من أصدقاء والدي مع أني دائمًا أمتنعُ عن المصافحة؛ ولكن في بعض الأحيان اضطرُ للمصافحة لما أجد من الإحراج، فهل المصافحة تبطلُ الوضوء؟ وعندما أحاول الوضوء مرة أخرى أجد أنه لا بركة في وضوئي؛ لأن مكان الوضوء غير طاهر كما اعتقد، وكما أنه موحد للرجال وللنساء؟
الجواب:
أولًا: لا يجوز لكِ الجلوس في هذا المكتب الذي يوجد فيه اختلاطٌ بين الرجالِ والنساء.
ثانيًا: لا يجوزُ لك مصافحة غير المحارم؛ لأن المصافحة فيها افتتان؛ لأنها وسيلة من الوسائل، وذريعة من الذرائع لزرعِ المودة بين المتصافحين، فلا يجوزُ لكِ ذلك أصلًا، وعندما يحصلُ المس بشهوة ينتقض الوضوء؛ لأن هذا العمل كما أنه لا يجوز فكذلك لو حصل مس بشهوة فإنه ينتقض الوضوء، وبالله التوفيق.
المذيع: هل ترون أنه مناسب توجيه كلمة لمثل هذا الأب؟
الشيخ: لا شك أن الشخص إذا كان راعيًا، فإنه مسؤولٌ عن رعيتهِ من جهة أنهُ ينصحُ لهم ويحثهم على تطبيق الشريعة ويمنعهم من الوقوعِ في تركِ واجب أو في فعل محرم، ومن الرعاةِ: الأب، ومن الرعيةِ: البنات، ومن الآباءِ: والدُ هذه السائلة، ومن الرعية له: هذه السائلة فلا يجوز للأبِ أن يحمل محارمهُ على فعلِ ما حرم الله، فإن هذا الأب قد حمل ابنته على فعل ما حرم الله من جهة الاختلاط، ومن جهة المصافحة، وبطبيعة الحال يمكن أن هذه المرأة لا تحتجب، فيكون في ذلك فتنة، وربما يتدرج الأمر إلى وقوع مفسدة في العِرض لا تتمكن هي من التحفظ عنها؛ ولهذا يقول الرسول ﷺ « ما تركتُ على أمتي فتنة أشد من النساء » أو كما قال ﷺ، فكما أن المرأة فتنة للرجل، فكذلك أيضًا الرجل فتنة للمرأة؛ ومن قواعد هذه الشريعة سد الذرائع، وبالله التوفيق.