منذ سنتين
ما حكم صلاة المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة في السرية خلف الإمام؟
- الصلاة
- 2022-02-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10847) من المرسل ع، من تبست- الجزائر، يقول: هل تصح الصلاة إذا لم يقرأ المأموم الفاتحة في السرية خلف الإمام؟ وإذا كانت لا تصح وقد قضى وقتاً طويلاً من عمره يفعل ذلك فماذا يفعل الآن؟
الجواب:
الواجب عليه في المستقبل أن يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرؤها جهراً فإن الرسول ﷺ قال: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »، وهذا عامٌ في الإمام والمأموم والمنفرد، ولا فرق في ذلك بين كون الصلاة جهرية أو سرية؛ هذا بالنظر للمستقبل. أما الماضي فأمره إلى الله. وبالله التوفيق.