حكم التدريس في مدرسة مختلطة
- فتاوى
- 2021-06-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (449) من المرسل أ.ع. م من مصر مقيم بالأردن، يقول: أعمل في مدرسة ثانوية للبنات، وأغض بصري بقدر ما أستطيع؛ لكن هناك بعض المعلمات تتحدث معي طويلاً، فلا أستطيع غضّ بصري عنها، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟
الجواب:
أنت رجل، ومفروض أنك تدرّس الرجال، ولا تدرّس النساء، وأنت غلبت نفسك في متوسط النساء من جهة تعليم البنات؛ وكذلك من جهة المدرسات، وأنت بشر يجوز عليك ما يجوز على البشر.
ومن المعلوم أن الشريعة كما جاءت بفتح الأبواب وشرعية الوسائل المؤدية إلى غرض محمود، جاءت -أيضاً- بسد الأبواب المؤدية إلى غرض مذموم.
وأنا أذكر جملة من الأمثلة في ذلك مما يتعلق بالمسألة التي سأل عنها السائل، وفي الإشارة إلى هذه الأمثلة كفاية عما لم يذكر، من الأمثلة في ذلك أن الله -جلّ وعلا- قال في سورة النور: "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ"[1]، وقال: "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ"[2]، فالبصر -سواء كان من الرجل، أو كان من المرأة- هو وسيلة وبريد، فإذا ركزت المرأة نظرها على الرجل تعلقت به، وإذا ركز نظره إليها تعلق بها، فهذا مبدأ تعلق أحدهما بالآخر، فالشارع سدّ هذا الباب من أجل ألّا يحصل تعلق أصلاً.
ومن ذلك -أيضاً- ماجاء في الأدلة بالأمر بالحجاب، وهذا -أيضاً- دليل على سدّ هذا الباب؛ لأن الرجل إذا نظر إلى وجه المرأة تعلق بها؛ فحينئذ إذا تعلق بها بدأ اتصاله بها على مهل، ثم بعد ذلك يدرك المقصود منها، ومن ذلك أن رسول الله -صلوات الله وسلامه عليه- قال: « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما »، فمنع الخلوة بما يترتب عليها من المفاسد؛ وكذلك نهى عن سفر المرأة بدون محرم لما يترتب على سفرها من المفاسد إلى غير ذلك من الأمثلة. وبناء على ما تقدم من الأمثلة:
فينبغي لهذا الشخص أن يغير عمله، وأن يشتغل في عمل يشترك فيه مع الرجال، ولا ينبغي له أن يشترك في هذه الأعمال مع النساء؛ يعني: هو رجل يدرّس خمسين بنتاً، وبعد ذلك إذا ذهب إلى غرفة المدرسات، هو رجل وهن نساء فيختلط؛ أي: قلب وضعه إلى جعله نفسه امرأة!
فالمقصود أنه ينبغي له أن يغيّر وضعه هذا إلى وضع أحسن بعيداً عن مواضع الريب من جهة، ومحافظة على كرامته وعلى رجولته وعلى سمعه وبصره وعلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى، وهي مقترنة بهذا الموضوع وقد سبقت الإشارة إليها. وبالله التوفيق.