Loader
منذ سنتين

تزوج من بنت عمته وأنجب منها ثم اتضح أنه رضع من أمها، ولا يعلم عدد الرضعات عليه


الفتوى رقم (9931) من مرسل مصري مقيم في القصيم، يقول: تزوج شخصٌ من بنت عمته وأنجب منها طفلين وبنتاً، وبعد الزواج اتضح أنه رضع من أم زوجته، ولم يعلم كم عدد الرضعات التي أرضعته إياها، فماذا عليه الآن؟

الجواب:

        الأصل عدم ثبوت الرضاع، والواجب هو التأكد من وقت الرضاع؛ يعني: يكون في الحولين. ومن عدد الرضاع يكون خمس رضعات. ومن صفة الرضاع؛ بمعنى: إن كل رضعة يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبناً ثم يتركه لتنفسٍ أو انتقالِ إلى الثدي الآخر، فلا بدّ من التأكد من هذه الأمور. وإذا تحققت هذه الأمور؛ يعني: رضع في الحولين خمس رضعات، وكل رضعةٍ على الصفة المذكورة فإنه يكون ابناً لهذه المرأة ويكون أخاً لهذه البنت التي تزوجها. أما بالنظر للأولاد فإنهم أولاده؛ لأن النكاح نكاح شبهة، وتزوج وهو لا يدري هو ولا البنت. وعلى هذا الأساس فالأولاد منسوبون له ولأم الأولاد. وبالله التوفيق.