حكم سفر المرأة دون محرم للعمل، للضرورة وهل فيه كفارة لذلك؟
- الضروريات الخمس
- 2021-07-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5285) من المرسلة س. س. ع، تقول: اضطرت الظروف كثيراً من الفتيات للسفر دون محرم للعمل، فما مدى تحريم ذلك؟ وكيف يمكن التكفير عنه؟
الجواب:
من المعلوم وجوب المحافظة على العرض، وهذا أصل من أصول الإسلام، وهذا الأصل متقرر من وجوه كثيرة في الشريعة، فمثلاً تحريم الزنا محافظة على العرض، تحريم رمي الزوج لزوجته. وعندما يحصل الرمي منه تحصل الملاعنة وهذا من المحافظة على العرض والنسل؛ وهكذا تحريم القذف لا يجوز للمسلم أن يقذف؛ لكن إذا حصل ذلك القذف فإنه يثبت ذلك وإلا فإنه يجرى عليه الحد؛ وهكذا جاءت الأدلة دالة على تحريم سفر المرأة دون محرم؛ وذلك من أجل المحافظة على عرضها؛ وكذلك جاءت الأدلة دالة على تحريم خلوة غير المحرم بالمرأة، لهذا قال ﷺ: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم ». وقال ﷺ أيضاً: « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت »، والحمو قريب الرجل الذي ليس بمحرم للمرأة مثل أخيه أو عمه وما إلى ذلك ".
فهذه أمور أحيطت بها المرأة من أجل المحافظة على عرضها، لهذا رتب حد القذف، وحد الجلد، وحد الرجم.
وعندما يُنظر إلى تطبيق بعض الناس لذلك، يوجد انفلات لا بالنسبة لبعض النساء، ولا بالنسبة لبعض الأولياء، فالولي يسهل الأمر بالنسبة لابنته في أن تسافر بمفردها، وهي -أيضاً- تندفع وتسافر لوحدها وهي لا تدري عن عواقب الأمور؛ وهكذا انفرادها مع شخص ليس بمحرم لها، فيكون هناك تساهل من جهتها هي، وتساهل من ولي أمرها من جهة أخرى.
فالواجب على كلّ امرأة والواجب على كلّ ولي أمرٍ لها أن كلّ واحد يخاف الله في نفسه من جهة، وينظر إلى المسؤولية الملقاة على عاتقه: مسؤولية من جهة نفسه كالمرأة، أو مسؤوليته من جهة غيره كولي أمرها. ويحرص على أداء هذه المسؤولية على الوجه الأكمل؛ وذلك من أجل تحقيق المصلحة من جهة ودرء المفسدة من جهة أخرى. وبالله التوفيق.