Loader
منذ 3 سنوات

حكم من طاف طواف الإفاضة في الحج من غير وضوء جاهلاً


الفتوى رقم (2122) من المرسلة هـ. ع. ر، تقول: أديت فريضة الحج بصحبة ابني الذي يبلغ من العمر ستة عشر عاماً، وابني طاف طواف الإفاضة من غير وضوء، وأنا لا أعلم بذلك حتى أنبهه، ماالذي يلزم ابني، وهل حجه صحيح؟

الجواب:

طواف الإفاضة ركنٌ من أركان الحج، والطهارة شرطٌ في صحته، وجهله لا يكون عذراً له وتُبنى عليه صحة الطواف، وكونك أنتِ لا تعلمين أيضاً لا يكون عذراً له.

 وبناءً على ذلك، فإنه لا يزال باقياً على إحرامه، أي أنه لم يتحلل التحلل الثاني، وعليه فلا بد أن يرجع إلى مكة، وأن يطوف للإفاضة على طهارة، وأن يسعى بعد الطواف سعي الحج إن لم يكن سعى قبل الطلوع إلى عرفة؛لأنه إن كان مفرداً وقدم السعي مع طواف القدوم، أو كان قارناً وقدم السعي مع طواف القدوم، فإنه يجوز له ذلك، أما إذا كان متمتعاً فعليه سعيٌ لعمرته قبل الطلوع إلى عرفة وعليه سعيٌ لحجه، فإذا كان مفرداً أو قارناً ولم يَسْعَ قبل الطلوع إلى عرفة أو كان متمتعاً فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة، وبعد ذلك يطوف للوداع ويسافر بحفظ الله جل وعلا، وبالله التوفيق.