Loader
منذ سنتين

حكم اتصال الخاطب بخطيبته عبر الهاتف


الفتوى رقم (10164) من المرسل ح. م. ن مصري مقيم في الخبر يقول: أنا شاب من مصر أعمل في المملكة منذ عام، وقد قمت بخطبة فتاة قبل مجيئي للمملكة، وأقوم بالاتصال بها هاتفياً كل فترة للتواصل وتقوية روح المحبة والمودة، هل هذا الاتصال فيه معصية لله -سبحانه وتعالى-؟ وهل هناك كلمات أو موضوعات منهي عنها في مثل هذا الاتصال، مع العلم أنني لم أقم بعقد القران بعد؟

الجواب:

        فهذه المسألة لها نظائر كثيرة. والطريقة الشرعية أن الشخص إذا أردا أن يتقدم لخطبة امرأة فإنه له أن ينظر إلى ما يدعوه على الإقدام على الزواج بها أو الامتناع، فينظر إلى وجهها ويديها، ولهذا الرسول ﷺ يقول: « هلا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ». وفي هذا النظر كفاية؛ لأن الرسول ﷺ اعتبرها وسيلة كافية للترغيب في الإقدام على الزواج؛ وكذلك إذا وجد من المرأة ما لا يدعوه إلى نكاحها صار هذا النظر مانعاً، ذلك أن الوصف يكون سبباً في حال، وشرطاً في حال، ومانعاً في حالٍ أخرى؛ وذلك بالنظر إلى اختلاف الغرض من هذا الشرط؛ يعني: الأثر باعتبار هذا الوصف؛ لأنه يختلف باختلاف الهدف المطلوب من هذا؛ وكذلك الآثار المترتبة عليه. بعض الأشخاص لا يكتفي بكثرة الاتصال؛ بل يجعل كثرة الاتصال وسيلة إلى تقوية العلاقة لأمرٍ آخر، هذا الأمر الآخر يواعدها دون علمٍ من أهله وبدون علمٍ من أهلها، ويخرجان معاً إلى البر في سيارته، ولا يدرى ماذا يحدث بينهما، ثم بعد ذلك يفسخ هذه الخطوبة. وأنا أقول هذا الكلام من خلال اتصال بعض الفتيات يحصل منهن شكايات لبعض الشباب أنه يحصل منهم ذلك. ومن القواعد المقررة في الشريعة هي قاعدة سد الذرائع. وبالله التوفيق.