Loader
منذ سنتين

رجل معه سيارة أعطاه ولده ليقودها، ومعه شباب، أخذ السيارة أحدهم ليقودها غصباً، وحصل حادث ومات أحدهم، ماذا يجب عليهم؟


الفتوى رقم (9196) من المرسل ع. ي. س، من اليمن، يقول: رجل معه سيارة وأعطى ولده السيارة ليقودها، وخرج الولد بالسيارة ومعه مجموعة من الشباب، وفي أثناء الطريق قال أحد الشباب الذين معه للولد: أعطني السيارة لأقودها فلم يرضَ الولد؛ لكن هذا الشاب قاد السيارة بالإكراه من الولد، وفي الطريق حصل له حادث فمات رجل من هؤلاء الشباب، ولم يمت لا السائق ولا الابن صاحب السيارة. صاحب السيارة لما علم بذلك ذهب إلى أهل الميت وعزاهم في ولدهم وطلب منهم العفو فقالوا: عفونا، وقالوا: هذا قدرٌ من الله. الوالد يسأل الآن هل عليه شيء؟ هل يلزمه شيء كالصيام مثلاً أو على ولده أو على الولد الذي قاد السيارة؟

 الجواب:

        مما يؤسف له أن بعض الآباء يفرّط في حب ولده إلى درجة أنه يتغاضى عنه فيما يخالف الشرع، أو يتغاضى عنه فيما يخالف الأنظمة التي وضعتها الدولة، فتجد كثيراً من الأبناء يقودون السيارات، وليس لدى الشاب رخصة، وليس لديه تصريح، ويحصل الحادث بسبب صغر سن هذا الولد وجهله -أيضاً- بالقيادة. وأخشى أن الولد الذي أخذ السيارة من أبيه أنه من هذا النوع، فإذا كان ذلك كذلك فإن الأب مفرط وهو سبب؛ ولكن الولد الذي أخد السيارة من ولد صاحبها وحصل منه الحادث فهذا مباشرٌ، ومن قواعد الشريعة أنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر وكان المباشر أهلاً لإضافة الحكم إليه؛ فإنه يضاف إليه دون المتسبب. وبناءً على ذلك فإن الدية تكون على عاقلة هذا الولد، وعليه أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين. وبالله التوفيق.