Loader
منذ 3 سنوات

الحكم فيمن عاهد نفسه على صيام يوم ثم أفطر قبل تمامه


الفتوى رقم (450) من المرسل السابق، يقول: كنت نويت أن أصوم يوماً تطوعاً من أيام الإثنين والخميس، وعزمت على صومه، وعاهدت الله في نفسي لا أدري إن كنت حلفت أم لا؛ لكنني صمت إلى منتصف النهار ثم أفطرت، فما الحل في مثل هذه الحالة؟

الجواب:

إذا كنت حلفت على أن تصوم وأفطرت في أثناء اليوم، تصوم
-مثلاً- يوم إثنين معين أو يوم خميس معين؛ ولكنك أفطرت في هذا اليوم؛ فتكون قد حنثت بيمينك، وعلى هذا الأساس يلزمك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام لدلالة الأدلة من القرآن والسنة على ذلك. وبالله التوفيق.