Loader
منذ سنتين

ما حكم الأخذ من الحواجب باستخدام الليزر؟


الفتوى رقم (11104) من مرسلة من الرياض، لم تذكر اسمها تقول: ما حكم الأخذ من الحواجب باستخدام الليزر، مع العلم أن الليزر هو ضوء يُسلط على جذور الشعر، فتموت ومن ثم تموت الشعرة دون نتفٍ أو نزع؟

الجواب:

        من قواعد هذه الشريعة أن الوسائل الأصل فيها الجواز، بمعنى: أن الوسيلة التي يُزال بها الشعر سواءٌ كان بهذه الوسيلة أو كان بالنتف أو كان بالقص، أو غير ذلك فالحكم في ذلك واحدٌ، فلا يجوز، وبالله التوفيق.

        المُذيع: مسألة أن الوسائل الأصل فيها الجواز؟

      الشيخ :الأصل فيها الجواز، لكن هذه وسيلةٌ محرمة، هذه تدخل في قاعدة: الوسائل لها حكم الغايات، لكن أنا قصدي: الأصل في الوسائل من ناحية التعدد ليس من ناحية حكم، أما من ناحية الحكم فالوسائل لها حكم الغايات، إلا إذا كان الوسيلة مثلاً تؤدي إلى واجب صارت واجباً، وإذا أدت إلى محرم صارت محرمة وهكذا.

إلا أن فيه نقطة هنا أحب أن أنبه عليها بهذه المناسبة وهي: أن بعض الوسائل تكون محرمةً في حد ذاتها ولكنها تؤدي إلى غرضٍ مشروع، إلى مصلحةٍ عامة، وهذه هي التي يقول فيها العلماء: يُغتفر في الوسائل مالا يُغتفر في المقاصد، ولهذا الله تعالى يقول: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}[1] فسب آلهة الكفار واجبٌ، ولكن الله -سبحانه وتعالى- حرم هذه الوسيلة؛ لأنها تؤدي إلى مفسدةٍ أعظم، أما إذا كانت الوسيلة تؤدي إلى غرضٍ شرعي وكانت في حد ذاتها محرمة، فلا مانع من ارتكابها، كما ترك الرسول ﷺ الأعرابي يبول في المسجد مع أن البول في المسجد محرمٌ، لكن هذه الوسيلة تؤدي إلى مصلحةٍ عظيمة وهي عدم انتشار البول في المسجد، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (108) من سورة الأنعام.