حكم رفض الفتاة لزوجها بعد العقد
- النكاح والنفقات
- 2021-06-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (804) من المرسل م.ع، يقول: أنا أب لخمس بنات، وجاء شاب صالح في دينه يخطب الكبرى منهن، فوافقت دون أخذ رأيها، فأخبرتها كونها صاحبة الشأن، فطلبت أن تراه، فبعثت به للبيت فوافقت البنت عليه فوراً، وبعد العقد بدأت مشكلة أن ابنتي لا تريده لأسباب غير مقنعة، فنصحتها أنا وأمها وأخواتها، ولكن دون جدوى، والآن أنا حائر بين رفض ابنتي لزوجها، فهل أخطأت في عملي؟
الجواب:
كثير من أولياء أمور البنات يدخلوهن في موضوع الزواج بشكل فيه شيء من الإبهام، وهذا ينشأ عن قصد من الولي، وقد ينشأ عن قصور في نظره؛ المهم أن هذا الإبهام له أسباب متعددة، والمفروض أن الولي يشرح لموليته وضع الشخص الذي جاء متقدماً لها من جميع النواحي التي تتطلبها الحياة الزوجية.
فعلى سبيل المثال: ناحية النسب، وناحية العلم ونوعيته، فإن بعض الأشخاص قد يكون متعلماً والبنت تكون متعلمة؛ ولكن علمها في جهة، وعلمه في جهة أخرى، ولا شك أن الزوج له تأثير على زوجته، ولعلمه الذي درسه تأثير على سلوكه؛ وكذلك يشرح وضعه لها من جهة وضعه الاجتماعي؛ إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى؛ هذا من الناحية العامة.
وعلى هذا الأساس فتطبيق هذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل على هذا الأمر ينظر فيه:
فإذا بذل ما بوسعه من البيان لها إلى درجة أنه جاء به إلى البيت لينظر لها وتنظر إليه، وهذا عمل مشروع، فقد أدى ما عليه، وهذا التغير الذي طرأ ليس عليه إثم من جهته.
أما بالنسبة للبنت، فإذا كان قد تبين لها بعد العقد من الأمور التي لو تبينت لها قبل العقد لن تقدم عليه، وكانت خفية عليها قبل العقد، وخفية على ولي أمرها أيضاً؛ فهذا أمر يرجع إليها هي.
وبالنسبة لأبيها حينما تغير أمرها: فأرى أنه لا يستمر في إلزامها بهذا الرجل؛ لأن هذا الزواج على هذا الوجه قد لا يكون ناجحاً ما دامت كارهة له من البداية، فقد يستمر هذا الكره معها إلى درجة أنها قد تتسبب على نفسها بأمر لا تكون عاقبته حميدة. وعلى ولي أمرها أن يكون واقعياً، وعليه أن يتقي الله، وعلى زوجها -أيضاً- ألّا يحرجها ويحرج وليها، وإذا تركها لوجه الله فإن الله سيبدله بخير منها ويغنيه، وكما قال تعالى: "وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا"[1]، ويقول الرسول ﷺ: « من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه ». وبالله التوفيق.