Loader
منذ سنتين

زوج الأخت، أو زوج الخالة، أو زوج العمة هل هم محارم للمرأة ؟


الفتوى رقم (3664) من المرسلة ف.ع، تقول: هل زوج الأخت، أو زوج الخالة، أو زوج العمة محارم لي؟ وهل يجوز أن أمشي معهم، أو أن أقابلهم؟

الجواب:

ما ذكرته السائلة من السؤال عن الأشخاص المذكورين في السؤال هل هم محارم لها؟ فليسوا بمحارم لها، فزوج الأخت، وزوج العمة، وزوج الخالة، ليسوا من المحارم. ومن الأمور التي تحتاج إلى تنبيهٍ في هذا المقام، هو أنه يحصل تساهلٌ بين الرجال والنساء في بعض الجهات، فبمجرد ما يوجد سبب من القرابة يحصل تساهلٌ نتيجةً لذلك، فزوج الأخت يجتمع مع أخت زوجته، وقد يخلو بها في البيت، وقد تسافر معه، وقد يأتي إلى البيت، وتقوم بإكرامه وضيافته، وتجلس معه، وتأكل معه، وتشرب معه، هذه يقولون: إنها من العادات. والعادات قسمان: عاداتٌ مشروعة، وعاداتٌ ممنوعة، فهذه من العادات الممنوعة، فلا يجوز لها أن تكشف وجهها لهم، ولا أن تصافحهم، ولا أن تجتمع معهم، ولا أن يخلو بها أحدهم. وبالله التوفيق.