Loader
منذ 3 سنوات

حكم الزواج بدون رضا الزوج


الفتوى رقم (6678) من المرسل م.أ. من السودان، يقول: أنا شاب عاقد النكاح على إحدى الفتيات من بنات العمومة؛ لكن مشكلتي أنني لا أرغب الزواج بها، لكن والدي دعاني إلى هذا الأمر وأنا أرفض، وبعد فترة ودون إذن مني أو منها قام والد الفتاة بعقد النكاح من تلقاء نفسه. وهذا الزواج ترك الخلاف بين الأسرة عامة إلى أن تم الطلاق، وعندما تراجع أعمام الفتيات وطلبوا من والدي أن أرجع الفتاة قام والدي بذلك دون موافقتي، هل الزواج شرعي؟ وهل الرجعة صحيحة، علماً أنني لا أعرف حتى الآن بموافقة الفتاة على الرجعة؟

الجواب:

        هذا يحتاج إلى معرفة الأصل في الزواج، وأنت ذكرت في السؤال أن والدها عقد لك، فهل أنت قبلت النكاح؟ أم أنه ذهب إلى الجهة المسؤولة وكتب عقد النكاح دون قبولٍ منك؟ فإذا كنت أنت قبلت النكاح ووليها هو الذي عقد عليها فقد انعقد هذا الزواج؛ أما إذا كان والد البنت هو الذي انفرد بعقد النكاح ولم يصدر منك قبولٌ للنكاح فإن هذا العقد لا يكون صحيحاً ؛ لأنه فاقد لركنٍ من أركانه وهو الزوج، وأنت لم تقبل هذا العقد.

        وبناءٍ على ذلك فإن هذا العقد لا يكون صحيحاً، وعليه فإن الطلاق الذي حصل لم يكن مرتباً على عقدٍ صحيح، أما إذا كان العقد صحيحاً وكان الطلاق منك؛ أي: إنك طلقت الطلاق الشرعي فإنه يكون قد وقع هذا الطلاق. وبالله التوفيق.