Loader
منذ سنتين

حكم استقبال الناس للعزاء وضيافتهم، وانتظار الذين يأتون من مسافة بعيدة


  • الجنائز
  • 2021-12-15
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3987) من المرسل ع. م. د، يقول: اعتاد الناس في الآونة الأخيرة بعد وفاة أحد أقاربهم الجلوس في البيت لاستقبال المعزين لمدة ثلاثة أيام، وذلك في بيت المتوفى، ويترتب على ذلك أمور، منها: الجلوس أثناء التعزية لتناول القهوة والشاهي والطيب، وما يصاحب ذلك من المرح، وتجاذب الأحاديث المسلية من أمور الدنيا.

ثانياً: موائد الأكل في الغداء والعشاء مدة الثلاثة أيام، وقد تزيد بحجة أنها للضيوف القادمين للعزاء. ثالثاً: انقطاع الموظفين عن أعمالهم، سواء كانوا من البلد الذي توفي فيه الميت، أو يفدون من بعيد. هذا هو الوضع الذي نعرفه، لذلك نسأل لو تكرمتم عن حكم الجلوس للتعزية، واستقبال المعزين في البيت؟ خصوصاً بأن هناك من يحتج ويقول: بأن الناس يأتون من مسافات بعيدة، فنحن ننتظرهم.

الجواب:

        التعزية مشروعة؛ لأن فيها أداء لهذه الشعيرة، وفيها تطييب لخاطر أقارب المتوفى، وقد يتخلل ذلك دعاء للميت، ويتخلله دعاء للأحياء من أقارب الميت فهذا كله مشروع.

        والتعزية قد تكون في الطريق عندما يأتي الشخص ويجد أهل الميت في الطريق يعزيهم، وقد يعزيهم في المسجد قبل الصلاة على الميت، وقد يجدهم في المقبرة عند الذهاب للميت في المقبرة فيعزيهم، وقد يذهب إليهم في بيتهم ويعزيهم.

        أما البدع التي ظهرت الآن من جهة أن أهل الميت يتكلفون ويصنعون طعاماً للناس، وقد يستمر هذا ثلاثة أيام أو سبعة أيام على حسب العوائد التي اعتادوها، فالرسول ﷺ قال: « اصنعوا لأهل جعفر طعاماً فإنه جاءهم ما يشغلهم »، فإذا صنع لهم الجيران شيئاً من الطعام وأتوا به إليهم فهذا ليس به شيء، أما كونهم هم يقيمون مآدب لمن يأتي إليهم فهذا خلاف السنة. وبالله التوفيق.

        المذيع: يصر على الأسئلة لو تكرمتم شيخ عبد الله حول هذا الموضوع فيقول: إنهم ينتظرون الذين يأتون للقدوم من مسافات بعيدة.

        الشيخ: إذا نبههم أحدُ على أن أحداً سيأتي، فإذ أمكن أنهم يمنعونه من المجيء بالاكتفاء بالتعزية عن طريق الهاتف، لكن إذا جاء وقرع الباب فإنهم لا يمنعونه. وبالله التوفيق.

        المذيع: يسأل عن تكاليف القهوة والشاهي والطيب، وما حكم الإنفاق فيها، سواء كانت من مال المتوفى، أو من أحد أقاربه؟

        الشيخ: أما إذا كانت من مال المتوفى، فليس لهم حق في أن يصرفوها من ماله؛ لأن ماله آل إلى الورثة، وقد يكون موصياً بثلث ماله، وهذا تصرف في حق الغير. أما إذا كان من أقاربه فليس في ذلك شيء.