حكم من ظاهر من زوجته ثم عاشرها قبل إتمام الكفارة
- الظهار
- 2021-09-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1256) من المرسل م.ع.ش من مصر -محافظة المنوفية، يقول: أنا شابٌ أبلغ من العمر أربعين سنة، ومتزوج، ولدي خمسةُ أولاد، وفي يوم من الأيام، تشاجرت مع زوجتي، وقلت لها: أنت محرمةٌ علي كظهر أمي، وأختي، وبعد هذا الكلام، حزنت حزناً شديداً، وذهبت إلى مأذون البلد، وقلت له ما فعلت، فقال لي: عليك تحرير رقبة، أو إطعام ستين مسكينًا، أو صيام شهرين متتابعين، وتلك حدود الله في مثل هذ، وأنا قلت أطعم ستين مسكيناً، في أول يوم أطعمت خمسة عشر مسكينًا، وفي اليوم الثاني سافرت من بلدي إلى بلد آخر، بحثاً عن الرزق، وكنت أريد أن أطعم عن الباقي، وعند سفري واقعت زوجتي، وحملت في تلك الليلة، ووضعت مولوداً، فما الحكم الشرعي في هذا؟
الجواب:
أولاً: الواجب عليك هو العتق، فإن لم تستطع، فالصيام، فإن لم تستطع فالإطعام -يعني الصيام قبل الإطعام-، هذا هو الذي دلت عليه آية الظهار.
ثانياً: أنك إذا أردت الرجوع إليها، فإن الكفارة واجبةٌ عليك، ويلزمك الإتيان بها قبل الجماع، لقوله تعالى في نفس الآية:"مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا"[1].
ثالثاً: أنت ذكرت أنك أطعمت خمسة عشر مسكيناً، فالإطعام الذي حصل منك لا يجزئك إذا كنت مستطيعاً للصيام، وإذا لم تكن مستطيعًا للصيام، فإنك تطعم خمسةً وأربعين مسكيناً تكميلاً لما مضى.
رابعاً: أنك جامعت قبل التكفير، فأنت بهذا قد عصيت الله جل وعلا، وخالفت ما ذكره الله جل وعلا في قوله تعالى:"مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا"[2]، عليك أن تتوب إلى الله، وأن تستغفره من هذا الأمر الذي وقع منك.
والحاصل أن ما وقع منك ظهارٌ، وأن الكفارة مرتبةٌ؛ العتق، فإن لم تستطع فالصيام، فإن لم تستطع فالإطعام، وأن الإطعام الذي حصل منك لا يجزئ إذا كنت قادراً على الصيام، فإن لم تكن قادراً على الصيام، فإنك تطعم خمسةً وأربعين مضافاً إلى ما قدمته من الإطعام لخمسة عشر مسكينًا.
وعليك أن تستغفر الله، وأن تتوب إليه من المعصية التي حصلت منك، وهي أنك جامعت قبل التكفير. وبالله التوفيق.