منذ سنتين
حكم الكذب على صاحب العمارة المؤجرة لتأخير دفع الإيجار لمدة شهر فقط؟
- البيوع والإجارة
- 2022-02-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11418) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: هل يجوز الكذب على صاحب العمارة المؤجرة من قبل المستأجر بحجة التخلص منه في دفع الإيجار وتأخيره لمدة شهر فقط؟
الجواب:
الأصل في الكذب أنه غير مشروع؛ لأنه إخبار بخلاف الواقع، وهذا الإخبار متعمد.
وبناء على هذا الأصل فلا يجوز أن تكذب فيما ذكرته؛ لكن الإنسان يكذب لإصلاح ذات البين؛ وكذلك في الجهاد، وكذلك بالنسبة للزوج مع المرأة لا يكون الكذب في تحليل حرام ولا في تحريم حلال. وبالله التوفيق.