Loader
منذ سنتين

حكم الزيادة في العقيقة، فيذبح أكثر من ثنتين للولد وأكثر من واحدة للأنثى


  • فتاوى
  • 2021-12-07
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2760) من مرسل لم يكتب اسمه، يقول: بعض الناس عندما يريدون أن يذبحوا عقيقة للمولود؛ سواء كان ذكراً أو أنثى؛ فإنهم يذبحون أكثر من شاتين للذكر، وأكثر من شاة للأنثى، وحجتهم أنها لا تكفي لكثرة من يحضر، فهل الأفضل الاقتصار على الوارد في السنة؟ أو تجوز الزيادة على ذلك وتحسب صدقة؟

الجواب:

السنة أن العقيقة شاتان عن الذكر، وشاةٌ واحدةٌ عن الأنثى؛ ولكن إذا أراد الإنسان أن يتصدق بزيادة، فباب الصدقة واسعٌ؛ يعني: لو أراد أن يذبح ثلاثاً، أو أربعاً، أو خمساً، أو ستاً، لكن المشروع في حقه أن يذبح شاتين عن الذكر، وشاةٌ واحدة عن الأنثى: يأكل ثلثاً، ويتصدق بثلثٍ، ويهدي ثلثاً. وإذا كان له أقارب كثيرون وأراد أن يكرمهم بهذه المناسبة، وذبح زيادة عن الشيء، فما ذبحه هو قصد به إكرام ضيوفه، ولم يقصد به القربى، فحينئذ أصبحت الزيادة لم يقصد بها القربى، وإنما قصد بها حصول كثرة اللحم من أجل كثرة الضيوف.

ومن القواعد المقررة: أن الأمور بمقاصدها، فهو يثاب على ما ذبحه مطابقاً للسنة بحسب قصده، ويثاب على ما زاد على ذلك على حسب قصده. وبالله التوفيق.