Loader
منذ سنتين

في بعض القرى من يتمسك بالبدع وكلما جاءهم من يعلمهم دينهم، طردوه


الفتوى رقم (11512) من إحدى المستمعات تقول: مازال في بعض القرى عندنا من يتمسك بالبدع والتقصير في عبادة الله، فكلما جاءهم شخص يدعوهم إلى الله ويعلمهم أمور دينهم، طردوه، فما الواجب نحو شباب وفتيات هذه القرية؟

الجواب:

        الرسول يقول: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار »، ويقول ﷺ: « من أحدث في أمرنا هذا فهو رد ».

        ومن المعلوم أن هذه الشريعة منقسمة إلى قسمين أساسيين:

        أما القسم الأول: فهو ما كان الأصل فيه التعبد، فهذا الأصل فيه الوقوف على ما ورد في هذه الشريعة من جهة الأصل، ومن جهة الكم، ومن جهة الكيف، ومن جهة الزمان، ومن جهة المكان؛ وهكذا بالنظر إلى المقدرات الشرعية؛ مثل: الحدود، والمقدرات في الفرائض، وما إلى ذلك.

        أما القسم الثاني: باب العادات، فالأصل فيه هو الجواز، فلا يمنع فيه شيء إلا بدليل؛ يعني: عكس باب العبادات.

         باب العبادات لا يشرع منه شيء إلا بدليل، وباب العادات لا يمنع منه شيء إلا بدليل.

        وبناء على ذلك كله: فلا بدّ من وجود شخص عنده تمكن في الشريعة يميز لهؤلاء ما يكون سنة وبين ما يكون بدعة؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- قال: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}[1]؛ هذا يدل على أنه لا بدّ من وجود طلبة علم يرجع إليهم في البلد. وإذا وجد أشخاص في البلد يضلون الناس ويدعون إلى البدع فهؤلاء تجب محاربتهم وإبعادهم عن البلد بحسب الاستطاعة. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (122) من سورة التوبة.