Loader
منذ سنتين

حكم لبس المرأة النقاب مع اعتراض زوجها عليها


  • فتاوى
  • 2021-12-11
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3476) من المرسلة السابقة، تقول: توجد مشكلةٌ كبيرة بيني وبين زوجي؛ بسبب أنني ارتديت النقاب دون إذنه أثناء سفره، وهو غير موافقٍ على ذلك أبداً، وأنا -والحمد لله- قرأت العديد من الكتب في هذا الأمر، وعلى يقينٍ بأن تاركة النقاب تأثم؛ لكن رجائي منكم أن توجّهوا كلمة من برنامجكم الطيب هذا إلى زوجي؛ لعله يكف عن الإشكالات التي تحدث في المنزل بسبب النقاب، ولعله يعدل عن رأيه ويوافق عليه؟

الجواب:

 المرأة أمانة في عنق زوجها، ويجب عليه أن يؤدي الواجبات الشرعية لها، وحرامٌ عليه أن يحملها على معصية الله -جلّ وعلا- بحكم العلاقة الزوجية، فإنما الطاعة بالمعروف، وأشرف الخلق على الإطلاق محمدٌ ﷺ، ومع ذلك يقول: « خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي »[1].

 والخيرية تكون في باب الواجبات، وتكون في باب المحرمات، وتكون في باب المستحبات.

 فتكون في باب الواجبات من جهة أدائها إذا كانت واجبةً على الزوج في حمل الزوج على أداء الواجبات؛ كحملها على أداء الصيام، وعلى أداء الصلاة، وكذلك كفّ الرجل عن زوجته من جهة أنه لا يحملها على ترك واجبٍ، ولا يحملها على فعل محرمٍ، وإذا رآها تفعل شيئاً محرماً فواجبٌ عليه أن ينصحها.

وأما في باب المستحبات، فهذا بابٌ واسعٌ ويختلف باختلاف الأمكنة، والأزمنة، والأحوال، والأشخاص، ولا يجوز لزوج هذه المرأة أن يستخدم معها أساليب التعسف في المعاملة المنزلية؛ لأنها عملت بطاعة الله -جلّ وعلا-. كما أن الزوج آثمٌ في هذا العمل، فقد يُعاقب عقوبة دنيوية عاجلة في بدنه، أو في ماله، أو في دينه، أو ما إلى ذلك. فواجبٌ على كلّ زوجٍ أن يتقي الله -جلّ وعلا- في زوجته، وأن يعاملها بالمعروف، وواجبٌ على كلّ زوجةٍ أن تتقي الله في زوجها، وأن تعامله بالمعروف. فكما أن الرجال قد يحملون النساء على ترك واجبٍ أو فعل محرمٍ، فقد تتجرأ المرأة وتفعل شيئاً من المحرمات، أو أنها تترك شيئاً من الواجبات؛ سواءٌ كان هذا فيما يتعلق بالله، أو فيما يتعلق بنفسها، أو فيما يتعلق بأمور زوجها. فالواجب على كلّ واحدٍ منهما أن يتقي الله في نفسه وفي الآخر. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه الترمذي في سننه، أبواب المناقب، باب في فضل أزواج النبي (5/709)، رقم (3895)، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب في حسن معاشرة النساء(1/636)، رقم(1977).