Loader
منذ 3 سنوات

حكم إرضاع المرأة لطفل ليس من أبناءها بدون إذن زوجها


الفتوى رقم (1365) من مرسل طالب في كلية القانون والسياسة في جامعة الموصل، يقول: ما حكم المرأة شرعاً التي تُرضع طفلاً ليس طفلها وبدون إذن زوجها على أساس أن ذلك إنسانية منها؟

الجواب:

        الله -جلّ وعلا- قال:"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ"[1]، وقال -جلّ وعلا-:"وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"[2]، والله -جلّ وعلا- يقول -أيضاً-:"مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ"[3]. فهذه المرأة ترضع هذا الطفل من باب الإحسان به، فلا تكون آثمة، ولا ينبغي أن تُلام، ولا ينبغي لزوجها أن يمنعها عن مثل ذلك؛ لأنه إذا منعها فمنعه لها من باب التعسف. ومن المعلوم أن التعسف لا يجوز أن يصدر من أي شخص كان؛ لأن التعسف هو الخروج عن طريق العدل، فلا يجوز للشخص أن يخرج عن طريق العدل الذي يجب عليه أن يسلكه؛ لأن طريق العدل قد يكون واجباً، وقد يكون مستحباً، فإذا كان طريق العدل واجباً حرُم عليه أن يخرج عنه، وإذا كان طريق العدل مستحباً استُحب له أن يسلكه وكُره له أن يخرج عنه. فالمقصود أن هذه المرأة ليس عليها شيء فيما عملته؛ بل هي محسنة، وأسأل الله -جلّ وعلا- أن يُثيبها. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (90) من سورة النحل.

[2] من الآية (195) من سورة البقرة.

[3] من الآية (91) من سورة التوبة.