Loader
منذ 3 سنوات

حكم الحلف بـ ( عليّ الحرام)


الفتوى رقم (997) من المرسل ع.ع.م.ع. من اليمن -من قرية المجاعشة، يقول: أفيدكم بأني وعدة إخوان عُزمنا إلى منطقة، ثم وصلنا إلى المنقطة التي توجهنا إليها، ومضينا يوم فيها، وبعد ذلك عدنا إلى المكان الذي كنا سابقاً فيه، ثم تحدثنا عن المكان الذي ذهبنا إليه، فقلت: عليّ الحرام إذا كنت أعرف المكان هذا، إني لم أذهب إليه، فهل يلزم عليّ حكمٌ في هذا؟

الجواب:

الذي يظهر أنك تريد أنك لو كنت عارفاً هذا المكان قبل الذهاب إليه لما ذهبت إليه، وأكدت ذلك بقولك: عليّ الحرام، فإذا كان الأمر كما ذكرت، وأنك لم تكن عارفاً له من قبل، فإنه ليس عليك شيءٌ فيما قلت، وبالله التوفيق.